رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ (1) لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا (2) مِنْ تَحْتِ يَدِكَ ، وَلكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ (3) مَضَتِ (4) الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا » فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً ، وَانْتَهَيْتُ إِلى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام (5) (6)
14663 / 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ : أَيَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ (7)؟
قَالَ (8) : فَقَالَ : « خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ (9) أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا (10) بِظَاهِرِ (11) الْحُكْمِ (12) : الْوِلَايَاتُ ، وَالتَّنَاكُحُ ، وَالْمَوَارِيثُ (13) ، وَالذَّبَائِحُ ، وَالشَّهَادَاتُ (14) ؛ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ ». (15)
__________________
(1) في « بف » : « فحلّفته ».
(2) في الوافي والاستبصار : « أن تأخذه ». وفي الوسائل والتهذيب ، ج 6 : « أن تأخذ ».
(3) في « بن » : « وقد ». وفي الوافي : « لقد ».
(4) في الوسائل : « وقد ذهبت » بدل « فقد مضت ».
(5) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز التقاصّ مع الحلف كما هو المشهور ، وقد مرّ ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 289 ، ح 802 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 53 ، ح 175 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى. التهذيب ، ج 8 ، ص 293 ، ح 1084 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن وضّاح الوافي ، ج 18 ، ص 816 ، ح 18358 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 246 ، ح 33692.
(7) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « من غير مسألة إذا لم يعرفهم ».
(8) في « بح ، بن » والوسائل : « قال ».
(9) في الخصال : « القاضي ».
(10) في « بن » والوافي والوسائل والفقيه : « فيها ». وفي « م » : « بها ».
(11) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ظاهر ».
(12) في الوافي والتهذيب ، ح 798 والاستبصار : « الحال ».
(13) في الفقيه : « والمواريث ».
(14) في الفقيه : + « والأنساب ».
(15) التهذيب ، ج 6 ، ص 288 ، ح 798 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 13 ، ح 35 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 6 ، ص 283 ، ح 781 ، بسنده عن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج 3 ، ص 16 ، ح 3244 ، معلّقاً عن يونس بن عبد




