بَقِيَ (1) لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ ، وَبَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ ، وَأَكَلْتَ ثَلَاثَةً (2) غَيْرَ ثُلُثٍ؟ » فَأَعْطَاهُمَا (3) لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً ، فَأَعْطى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ ، وَأَعْطى صَاحِبَ ثُلُثِ (4) رَغِيفٍ دِرْهَماً. (5)
14659 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (6) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَأَصْحَابٌ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ : إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَضى فِيهِ أَنَّ ذلِكَ بَاطِلٌ ، لَاشَيْءَ (7) فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ (8) الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ ، وَمَنَعَ غَرَامَتَهُ (9) فِيهِ (10) ». (11)
__________________
(1) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ج 6 : « قد بقي ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « أرغفة ».
(3) في « ل ، بف ، بن ، جت » والوافي : « فأعطاكما ». وفي « ك » : « فأعطاها ».
(4) في « ل ، م ، بح ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج 6 : « الثلت ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 290 ، ح 805 ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج 8 ، ص 318 ، ذيل ح 1184 ، بسند آخر. الإرشاد ، ص 218 ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1111 ، ح 16755 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 285 ، ح 33769.
(6) في « ع » : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ». وورد الخبر في التهذيبعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل. لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن عيسى » ، فوقع السقط ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّ محمّد بن عيسى يكون من جملة رواة كتاب يوسف بن عقيل ، ورد أكثر روايات يوسف بن عقيل من طريق الحسين بن سعيد ومحمّد بن عيسى وكلاهما من مشايخ أحمد بن محمّد المراد به في سندنا أحمد بن محمّد بن عيسى. راجع : الفهرست للطوسى ، ص 510 ، الرقم 811 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 287.
(7) في « جت » : + « عليك ».
(8) في الوافي : « في ».
(9) في « ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « غرامة ».
(10) في الوسائل : « منه ». وفي المرآة : « أمّا عدم لزوم الغرامة عليهم لأنّها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرّم ، وأمّا قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنّه أباح لهم ذلك ».
(11) التهذيب ، ج 6 ، ص 290 ، ح 803 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل الوافي ،




