21 بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ
13753 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حَدُّ اللُّوطِيِّ (1) مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَدْ (2) أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِلاَّ جُلِدَ (3) ». (4)
13754 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (5) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلاً؟
قَالَ (6) : « إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (7) الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (8) الْجَلْدُ (9) ».
قَالَ : فَقُلْتُ (10) : فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ (11)؟
__________________
(1) في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « اللواط ».
(2) في « بف » : « قد ».
(3) قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلاّ. ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه. وهو في عدّة روايات ... ولم ينقل الأصحاب خلافاً في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [ بأنّه إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد ] ». المسالك ، ج 14 ، ص 405.
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 54 ، ح 200 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 824 ، معلّقاً عن يونس. وفي قرب الإسناد ، ص 104 ، ح 351 ؛ وص 136 ، صدر ح 477 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15166 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34447.
(5) في التهذيب : « الحسن بن عليّ الوشّاء » ، لكن لم يرد قيد « الوشّاء » في بعض نسخه المعتبرة.
(6) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عليه ».
(7) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فعليه ».
(8) في « ل » : « فعليه ».
(9) في « ن ، بف ، جد » والفقيه : « الحدّ ».
(10) في « م ، بف » والوافي والوسائل : « قلت ».
(11) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « المؤتى ». وفي الفقيه : « المؤتى به ».




