الْخَرَّازِ (1) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ (2) عَلَيْهَا (3) الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا (4) ».
قَالَ : قُلْتُ : الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَتُقَامُ (5) عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ (6) عَلى (7) تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ (8) بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ (9) بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ (10) سَنَةً (11) ، وَلَا تَبْطُلُ (12) حُدُودُ اللهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ (13) حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ ». (14)
__________________
(1) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح » والوسائل. وفي « بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 75 ، فلاحظ.
(2) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ج 10 : « واقيم ».
(3) في الوافي : « عليها ».
(4) في « بن » والوسائل : « لها وعليها ».
(5) في « ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أيقام ».
(6) في « بف » والوسائل ، ج 28 : « وهو ».
(7) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج 10 : « في ».
(8) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والتهذيب ، ج 10 : « تؤخذ ».
(9) في « م » : « ويؤخذ ».
(10) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر ».
(11) في « ع ، ل ، بن » والوسائل ، ج 28 : « فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ».
(12) في الوافي : « ولا يبطل ».
(13) في « بح » والوافي : « ولا يبطل ».
(14) التهذيب ، ج 10 ، ص 38 ، ح 133 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 237 ، ضمن ح 855 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج 7 ، ص 383 ، ذيل ح 1544 ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5522 ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 301 ، ح 15105 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 20 ، ح 34116 ؛ وفيه ، ج 1 ، ص 43 ، ح 73 ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها ».




