مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 665 من 782

وَغَصَبَ (1) بُسْتَانَهُ ، وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَدَفَنَهَا فِي جَانِبِ بُسْتَانِهِ ، فَادْفَعْ إِلَى الشَّابِّ سَيْفاً ، وَمُرْهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ الشَّيْخِ ، وَادْفَعْ إِلَيْهِ الْبُسْتَانَ ، وَمُرْهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي مَوْضِعِ (2) كَذَا وَكَذَا ، وَيَأْخُذَ مَالَهُ ».

قَالَ : « فَفَزِعَ مِنْ ذلِكَ (3) دَاوُدُ عليه‌السلام ، وَجَمَعَ إِلَيْهِ (4) عُلَمَاءَ أَصْحَابِهِ ، وَأَخْبَرَهُمُ (5) الْخَبَرَ ، وَأَمْضَى الْقَضِيَّةَ عَلى مَا أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ». (6)

14650 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (7) ، فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ (8) الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ ، وَآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ (9) ، فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ ، فَلَمْ يَعْرِفْ (10) هذَا ثَوْبَهُ وَلَا هذَا ثَوْبَهُ.

قَالَ : « يُبَاعُ الثَّوْبَانِ ، فَيُعْطى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ ، وَالْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ : اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ؟

__________________

(1) في « ع ، ك‍ ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي : « وغصبه ». وفي « ن » : « فغصب ».

(2) في « بف » : « مكان ».

(3) في « ل » : « من ذلك ».

(4) في « ك‍ » : « له ».

(5) في « بف » والوافي : « فأخبرهم ».

(6) الوافي ، ج 16 ، ص 1079 ، ح 16726.

(7) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : + « قال ».

(8) يقال : أبضع الشي‌ءَ ، أي جعله بضاعة لنفسه. وأبضعه غيره ، أي جعله له بضاعة ، أو أعطاه إيّاه ، أو دفعه إليه. والبضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة. هذا في اللغة ، وفي الاصطلاح : الإبضاع : هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع له به متاعاً ويتّجر به مجّاناً من غير حصّة له في ربحه ، لكن إن تبرّع به فلا اجرة له ، وإلاّ فله اجرة مثله. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 15 ؛ المصباح المنير ، ص 51 ( بضع ) ؛ كنز العرفان ، ج 2 ، ص 75 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 94.

(9) في « جت » : + « آخر ».

(10) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 847 : « ولم يعرف ».

الصفحة 665 من 782