وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ (2) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (3) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ (4) فَيَجْحَدُهُ (5) ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ (6) شَيْئاً (7) ؛ وَإِنْ (8) تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ ، فَهُوَ عَلى حَقِّهِ ». (9)
14639 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (10) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ ، فَيَجْحَدُهُ (11) ، فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ (12) : أَلَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
__________________
(1) في الوسائل ، ج 27 : « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبدالحميدو تكرّرت روايته عنه في الأسناد. وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم أو الفضل بن شاذان عن إبراهيم بن عبدالحميد ، فلم تثبت. راجع : رجال النجاشي ، ص 20 ، الرقم 27 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 12 ، الرقم 12 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 241 242.
(2) في الوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 8489 : « خضر بن عمرو النخعي ».
(3) في الوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 8489 : « قال : قال أحدهما عليهما السّلام » بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(4) في الكافي « رجل مال » بدل « الرجل المال ».
(5) في « ن » : « فيجحد » بدون الضمير.
(6) في « ك » : « أن يؤخذ ». وفي الكافي ، ح 8489 : + « منه بعد اليمين ».
(7) في الفقيه : « أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً » بدل « أن يأخذ شيئاً ».
(8) في « بف » : « فإن ».
(9) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آداب اقتضاء الدين ، ح 8489. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 566 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 185 ، ح 3695 ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي. التهذيب ، ج 8 ، ص 293 ، ح 1085 ، بسنده عن ابن أبي عمير ... عن خضر النخعي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج 18 ، ص 803 ، ح 18334 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 285 ، ذيل ح 29581 ؛ وج 27 ، ص 246 ، ح 33691.
(10) في الوافي والتهذيب ، ج 8 : « أصحابنا ».
(11) في الوافي والتهذيب ، ج 8 : + « إيّاه ».
(12) قال ابن الأثير : « فيه : من حلف على يمين صبر ، أي الزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ». النهاية ، ج 3 ، ص 8 ( صبر ).




