مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 653 من 782

14632 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ (1) ، قَالَ :

اسْتِخْرَاجُ (2) الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا (3) رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (4) ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ (5) امْرَأَتَانِ ، فَرَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَهُوَ وَاجِبٌ (6) عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ. (7)

14633 / 4. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُدَّعى عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ ، قَالَ : « يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ وَقَالَ (8) : أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ ، فَإِنَّ ذلِكَ وَاجِبٌ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ (9) مَالَهُ ». (10)

__________________

ح 16404 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33680.

(1) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « عن يونس رواه ».

(2) في « ن » والتهذيب : « استخرج ».

(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « ك‍ ، ل » : « لم يكونوا ». وفي المطبوع : « لم يكن ».

(4) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « عدلين ».

(5) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « لم يكن ».

(6) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح 33682 : « فهي واجبة ». وفي التهذيب : « وهي واجبة ».

(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 562 ، معلّقاً عن عليّ بن إبرهيم الوافي ، ج 16 ، ص 928 ، ح 16405 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33682 ؛ وفيه ، ص 271 ، ح 33753 : إلى قوله : « فاليمين على المدّعى عليه ».

(8) في « م ، بح ، جد » : « فقال ».

(9) في « ن » : « أن لا يحلف ثمّ يأخذ » بدل « أن يحلف ويأخذ ».

(10) التهذيب ، ج 6 ، ص 230 ، ح 561 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 16 ، ص 928 ، ح 16406 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 242 ، ح 33683.

الصفحة 653 من 782