امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». (1)
12 بَابُ مَنِ ادَّعى عَلى مَيِّتٍ (2)
14629 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (3) ، قَالَ :
قُلْتُ لِلشَّيْخِ (4) : خَبِّرْنِي (5) عَنِ الرَّجُلِ (6) يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ ، فَلَا يَكُونُ (7) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ؟
قَالَ : « فَيَمِينُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ (8) فَلَا حَقَّ لَهُ (9) ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ (10) فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ (11) كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (12) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ ، وَإِلاَّ فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّا لَانَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَانَعْلَمُ مَوْضِعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنِ ادَّعى بِلَا بَيِّنَةٍ (13) فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ ، وَلَوْ
__________________
(1) الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ح 14425. التهذيب ، ج 6 ، ص 229 ، ح 554 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ح 5175 ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج 16 ، ص 770 ، ح 16130 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 234 ، ح 33668 ؛ وج 29 ، ص 153 ، ح 35363.
(2) في « جد » : « على الميّت ».
(3) في « م ، جد » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(4) في الفقيه : + « يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ».
(5) في حاشية « جت » والفقيه : « أخبرني ».
(6) في الوافي : « عن رجل ».
(7) في الوسائل : « فلم تكن ».
(8) في « ن » : « يحلف ».
(9) في الوسائل : + « وإن ردّ اليمين على المدّعي ، فلم يحلف ، فلا حقّ له ».
(10) في « ن » : « لم يحلفه ».
(11) في الفقيه : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له فإن » بدل « وإن يحلف فعليه وإن ».
(12) في « بف » : « البيّنة عليه ».
(13) في التهذيب : « ولا بيّنة له ».




