مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 637 من 782

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ السُّحْتِ؟ (1)

فَقَالَ : « هُوَ (2) الرِّشَا فِي الْحُكْمِ ». (3)

6 بَابُ مَنْ حَافَ فِي الْحُكْمِ‌

14609 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يَدُ اللهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاكِمِ تُرَفْرِفُ (4) بِالرَّحْمَةِ ، فَإِذَا حَافَ (5) وَكَلَهُ اللهُ إِلى نَفْسِهِ (6) ». (7)

14610 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ‌

__________________

(1) في جميع النسخ التي قوبلت وغيرها والوسائل : « البخس ». وتقدّم الخبر في الكافي ، ح 8590 وفيه وفي التهذيب كما في المتن ، وهو الظاهر الموافق لمفهوم السحت ، دون مفهوم البخس ، وهو النقص والظلم. أضف إلى ذلك أنّ خبر التهذيب مأخوذ من الكافي ، والمقايسة بين التهذيب وبين موضعي الكافي تقضي بأخذ الخبر من موضعنا هذا ، فيكون التهذيب كأقدم نسخة لنا. راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 731 ( بخس ).

(2) في « بف » والوافي والكافي ، ح 8590 والوسائل والتهذيب : « هو ».

(3) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ح 8590. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 525 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 907 ، ح 16377 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 93 ، ح 22060.

(4) قال ابن الأثير : « فيه : رفرفت الرحمة فوق رأسه. يقال : رفرف الطائر بجناحيه ، إذا بسطهما عند السقوط على شي‌ء يحوم عليه ليقع فوقه ». النهاية ، ج 2 ، ص 243 ( رفرف ).

(5) في الفقيه : + « في الحكم ». وفي التهذيب : + « في حكمه ». وقال الفيّومي : « حاف يحيف حيفاً : جار وظلم ، وسواء كان حاكماً أو غير حاكم فهو حائف ». المصباح المنير ، ص 159 ( حاف ).

(6) في الوافي : « في الكلام استعارة وتجوّز ، يعني أنّ الله سبحانه يعينه ويوفّقه للصواب ويسدّده مادام يحكم بالعدل. فإذا حاف أي جار في الحكم من الحيف بالمهملة ، بمعنى الظلم أعرض عنه ».

(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 528 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 6 ، ح 3328 ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 895 ، ح 16358 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 224 ، ح 33649.

الصفحة 637 من 782