5 بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ (1) وَالرِّشَا عَلَى الْحُكْمِ
14606 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ (2) يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ؟
فَقَالَ : « ذلِكَ السُّحْتُ (3) ». (4)
14607 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللهِ (5) ». (6)
14608 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ
__________________
(1) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » : « الأجر ».
(2) في الوافي والتهذيب : « فريقين ».
(3) في المرآة : « حمل على الاجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال ».
(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 527 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 6 ، ح 3227 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 908 ، ح 16380 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 221 ، ح 33640.
(5) في الوافي والفقيه وفقه الرضا عليهالسلام : + « العظيم ». وفي الكافي ، ح 8589 والتهذيب ح 1062 والخصال والمعاني : « فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم » بدل « هو الكفر بالله ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 526 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح 8589 ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن زرعة. التهذيب ، ج 6 ، ص 352 ، ذيل ح 997 ، بسنده عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ذيل ح 26 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 211 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح 8587 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ذيل ح 1062 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 321 ، ذيل ح 112 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 171 ، ذيل ح 3648 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 253 الوافي ، ج 16 ، ص 907 ، ح 16376 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 222 ، ح 33642.




