17 بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً
13745 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً (2)؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ (3) زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي (4) سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً (5) ». (6)
18 بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا
13746 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (7) فِي (8) رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً (9) ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ (10) ». (11)
__________________
(1) في « جت » : « جميعاً ».
(2) في « بف » والفقيه : « كثيرة ».
(3) في « ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».
(4) في « بف » والوافي : « في » بدون الواو.
(5) في المرآة : « قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّاً واحداً مطلقاً ».
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 131 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 30 ، ح 5015 ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14987 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34374.
(7) في الوسائل ، ح 34264 : « عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(8) في « بف » : « عن ».
(9) في الوسائل ، ح 34264 : « رجلاً ».
(10) في المرآة : « يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره ».
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 26 ، ح 79 ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 5000 ، معلّقاً عن




