مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 628 من 782

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)

[33]

كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ (2)‌

1 بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ عليه‌السلام (3)

14594 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اتَّقُوا الْحُكُومَةَ ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ (4) فِي الْمُسْلِمِينَ ، لِنَبِيٍّ (5) ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ (6) ». (7)

__________________

(1) في « بن ، جد » : « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بف » : + « ربّ يسّر وأعن ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ».

(2) في « ع ، ل ، م ، ن » : « كتاب الأحكام من الكافي ». وفي « ك‍ ، جت » : « كتاب القضايا والأحكام من الكافي ». وفي « م » : « كتاب القضايا والأحكام ».

(3) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن » : « عليه‌السلام ».

(4) في « ن » : « والعادل ».

(5) في الفقيه : « كنبيّ ».

(6) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 265 : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهم عليهم السّلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إلاّبإذنهم ، وكذا في قوله عليه‌السلام : « لا يجلسه إلاّنبيّ » أي بالأصالة. والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهم السّلام ».

(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 217 ، ح 511 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ، ح 3222 ، معلّقاً عن سليمان بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 887 ، ح 16344 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 17 ، ح 33092.

الصفحة 628 من 782