قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ. (1)
14591 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، يُجِيزُ (2) شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ، وَيُبْطِلُ (3) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ (4) ». (5)
14592 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِامْرَأَةٍ (6) بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ ، فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ (7) يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هذَا (8) ». (9)
__________________
(1) التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 763 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 75 ، ذيل ح 3366 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1125 ، ح 16780.
(2) في « بف » والوافي والوسائل ، ج 28 والكافي ، ح 14044 والتهذيب : « جازت ».
(3) في « بف » والوافي والوسائل ، ج 28 والكافي ، ح 14044 والتهذيب : « وأبطل ».
(4) في المرآة : « حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد ».
(5) الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14044. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 762 ؛ وج 10 ، ص 141 ، ح 556 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص 128 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15529 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 410 ، ح 34080 ؛ وج 28 ، ص 332 ، ح 34886.
(6) في الجعفريّات : « بجارية ».
(7) في « جد » : « وكان ».
(8) في المرآة : « حمل على ما إذا لم يصرّح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال ». وقال المحقّق : « إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فادّعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلاحدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية : نعم. وقال في المبسوط : لا ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه ». شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 939.
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 761 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 10 ، ص 19 ، ح 57 ، بسنده




