وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : « مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (1)؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلاَّ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ.
قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ كَذلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (2) ، وَلكِنَّ الزِّنى فِيهِ حَدَّانِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلى وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، وَالْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَيُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ ». (3)
14590 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (4) :
عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ ، فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي.
فَقَالَ (5) أَبُو يُوسُفَ : مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَأَنْتَ جَارِي ، مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ ، وَلكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ.
قَالَ : وَمَا هِيَ؟
قَالَ : مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ (6).
فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ، ثُمَّ قَالَ (7) : يَا أَبَا يُوسُفَ (8) ، تَنْسِبُنِي (9) إِلى
__________________
أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 465 ، ح 4608 ؛ والمحاسن ، ص 330 ، كتاب العلل ، ح 92 ؛ وعلل الشرائع ، ص 509 ، ح 1 الوافي ، ج 15 ، ص 552 ، ح 15676 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 408 ، ح 34075 ؛ وج 29 ، ص 137 ، ح 35331.
(1) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با حنيفة ».
(2) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « يا با حنيفة ».
(3) علل الشرائع ، ص 510 ، ح 3 ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 552 ، ح 15677 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 409 ، ح 34076.
(4) هكذا في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت ». وفي « م ، ن ، بح ، جت » والمطبوع : « عمّن حدّثه ».
(5) في « م ، جد » : « قال ».
(6) في « بف » والوافي : « الرفض ».
(7) في « ن » : « فقال » بدل « ثمّ قال ».
(8) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با يوسف ».
(9) في « بف » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب : « نسبتني ».




