مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 620 من 782

أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَلَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ (1) ، فَقَالَ : « إِذَا كَانُوا (2) أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا ، وَعَلَى الْوَالِي (3) أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ (4) ». (5)

14588 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ؟ وَكَيْفَ لَايَجُوزُ ذلِكَ لِغَيْرِهِ؟ وَصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ (7) ،

__________________

(1) في « بف » والوافي : + « قال ».

(2) في الوافي : « كان ».

(3) في الوافي : « الموالي ».

(4) في المرآة : « اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة وابن الجنيد والمفيد إلى أنّ الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهم. والأشهر بين المتأخّرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنيّة أو الشهادة على ذلك ، ومذهب الشيخ لا يخلو من قوّة ».

(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 277 ، ح 759 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 14 ، ح 36 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج 6 ، ص 286 ، ح 793 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج 16 ، ص 1013 ، ح 16591 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 397 ، ذيل ح 34049.

(6) ورد الخبر ملخّصاً في التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 670 ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن بن يوسف. والظاهر أنّ عنوان « الحسن بن يوسف » في سند التهذيب محرّف ؛ فإنّ المراد من الكوفي في مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب هو الحسن بن عليّ الكوفي والمراد به الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة ، والمتكررّ في الأسناد رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد بن المغيرة ، عن الحسين بن سيف [ بن عميرة ]. راجع : رجال النجاشي ، ص 56 ، الرقم 130 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 342. وانظر أيضاً على سبيل المثال ؛ الكافي ، ح 8181 ؛ معاني الأخبار ، ص 370 ، ح 2 ؛ ثواب الأعمال ، ص 16 ، ح 2 ؛ وص 20 ، ح 3 ؛ وص 25 ، ح 2 ؛ التوحيد ، ص 21 ، ح 12 ؛ وص 28 ، ح 27 ؛ كامل الزيارات ، ص 305 ، ح 7.

(7) في « بح » : « غير الزوج ».

الصفحة 620 من 782