مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 619 من 782

قِطَاعِ الْأَرْضِ (1) الَّتِي لَهُ فِيهَا (2) إِذَا تَعَرَّفَ (3) حُدُودَ هذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هذِهِ (4) الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « نَعَمْ ، يَشْهَدُونَ عَلى شَيْ‌ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ (5) ». (6)

وَكَتَبَ (7) : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ (8) : اشْهَدْ (9) أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِحُدُودِهَا (10) كُلِّهَا (11) لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ (12)؟ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يَصْلُحُ (13) لَهُ مَا (14) أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ (15) ». (16)

14587 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(1) في حاشية « جت » : « الأرضين ».

(2) في « بن » : « فيها ».

(3) في « ك‍ ، ن » : « يعرف ».

(4) في « بن » : « هذه ».

(5) في « بف » والوافي : + « إن شاء الله ». وفي المرآة : « لعلّه يسأل : أنّه لمّا كان البيع واقعاً على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكلّه على الاحتمالين ، فأجاب عليه‌السلام بالجواز مع العلم والمعرفة ».

(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074.

(7) في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : + « إليه في ».

(8) في « ع » : « رجل ». وفي « بف » : « الرجل ».

(9) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 7 : « لرجلين : اشهدا » بدل « لرجل : اشهد ».

(10) في التهذيب ، ج 7 : « بجميع حدودها ».

(11) في « ن » : « كلّها ».

(12) في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : « وجميع ماله في الدار من المتاع والبيّنة لاتعرف المتاع » بدل « وجميع ماله في الدار ... إلى من المتاع ». وفي الوسائل : + « والبيّنة لاتعرف المتاع ».

(13) في الوسائل : « يصحّ ».

(14) في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : « إذا » بدل « له ما ».

(15) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يصلح له ، إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أومع جهالته عند المشتري أيضاً لكونه آئلاً إلى المعلوميّة مع انضمامه إلى المعلوم ، والله يعلم ».

(16) الفقيه ، ج 3 ، ص 242 ، ح 3885 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ وج 7 ، ص 150 ، ح 666 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج 18 ، ص 682 ، ح 18117 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074.

الصفحة 619 من 782