مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 618 من 782

وَهِيَ (1) قِطَاعُ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَا (2) أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا : هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ، أَوْ لَايَجُوزُ لَهُ (3) أَنْ يَشْهَدَ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « نَعَمْ ، يَجُوزُ (4) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ » (5).

وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ (6) لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ ، وَعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ :

اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِي هذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ : فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ (7) ، وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلىَ الْبَائِعِ عَلى مَا يَمْلِكُ » (8).

وَكَتَبَ : هَلْ يَجُوزُ (9) لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ‌

__________________

رجل أشهده رجل على أنّه قد باع ضيعة » بدلها.

(1) في « بف » : + « آخر ».

(2) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 7 : « ما ».

(3) في « بف » : « إلاّ » بدل « له ».

(4) في « بف » والوافي : + « له ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : نعم يجوز ، إمّا مجملاً مع عدم العلم بالحدود ، أو مفصّلاً مع العلم بها ليوافق المشهور وسائر الأخبار ».

(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 243 ، ح 3887 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ وج 7 ، ص 151 ، ح 668 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074.

(6) في « بف ، بن » والوافي : « كان ».

(7) في الوافي والتهذيب ، ج 6 : « بملك ».

(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 242 ، ح 3886 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ وج 7 ، ص 150 ، ح 667 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ وج 17 ، ص 525 ، ح 17771 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 339 ، ذيل ح 22704 ؛ وج 27 ، ص 407 ، ح 34074.

(9) في الوافي : « فهل يجوز ».

الصفحة 618 من 782