قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ (1) بِالشُّهُودِ الزُّورِ ، وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ (2) أَنِّي لَا أَدْرِي أَيَصْلُحُ لِي ذلِكَ ، أَمْ لَا؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَمَا بَلَغَكَ عَنْ (3) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَاتُؤْسِرُوا (4) أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ (5) الزُّورِ؟ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ (6) فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ (7) عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَسَفْكِ (8) دَمٍ حَرَامٍ ، كَانَ ذلِكَ خَيْراً لَهُ ، وَكَذلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ». (9)
14586 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ (10) كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ (11) مِنْ رَجُلٍ آخَرَ
__________________
(1) في الوافي : « يتكثّر عليَّ : يعني الدعاوي الباطلة. وفي التهذيب يستكثر عليّ الشهود الزور بدون الباء ، وهوأوضح ».
(2) في « بف » والوافي : + « ما ».
(3) في « بف » والوافي : « ما قال » بدل « عن ».
(4) في « ك » : « لا تؤمروا ». وفي حاشية « بح » : « لا تؤثروا ».
وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 259 : « قوله : لا توسروا ، يحتمل أن يكون مشتقاً من اليسار ، أي لاتجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور ، وعامل « أموالكم » محذوف ، كما في قولهم : علفته تبناً وماء بارداً ، أي لا تكثروا أموالكم ، والمعنى أنّه لايصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقّاً ليس لك ، ولكن يجوز أن تدفع ما لك بشهادة الزور أو بالحقّ بأن تأتي بشهود على جرح شهوده وغير ذلك من وجوه الدفع ، أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها ، أولا تجعلوا أنفسكم وأموالكم أسيراً للناس بشهادة الزور عنكم بكلّ وجه ممكن ، فيصحّ التفريع بلا تكلّف. وهذا أظهر الوجوه ».
(5) في « جد » وحاشية « م » : « بشهادة ».
(6) قال الجوهري : « الوكف بالتحريك : الإثم ، وقد وَكِفَ يوكف ، أي أثِمَ. والوَكَف أيضاً : العيب. يقال : ليس عليك في هذا وكف ، أي منقصة وعيب ». الصحاح ، ج 4 ، ص 1441 ( وكف ).
(7) في « جت » : « بشهادة ».
(8) في « بف ، بن ، جت » : « أوسفك ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 700 ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1038 ، ح 16640 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 338 ، ذيل ح 33876.
(10) في « بف » : « قال ».
(11) في الفقيه : « في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة » بدل « في رجل باع ضيعة ». وفي التهذيب ، ج 7 : « في




