الْخَمْرَ.
فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ (1) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا؟
قَالَ (3) : مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ (4) مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا.
فَقَالَ : هَلْ (5) تَجُوزُ (6) شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟
فَقَالَ (7) : مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ (8) إِلاَّ كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ». (9)
14585 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ (10) ، قَالَ :
__________________
(1) في الوسائل والتهذيب : « ناس ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « فيك ». وفي الوسائل : + « له ».
(3) في التهذيب : « فقال أميرالمومنين ».
(4) في التهذيب : « ما اختلف في شهادتهماو ».
(5) في الوسائل : « فهل ».
(6) في « ل ، بن » : « فهل تجوز ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « قال ». وفي البحار : « فقال و ».
(8) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « انثييه ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 280 ، ح 772 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ... عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 42 ، ح 3287 ، معلّقاً عن الحسن بن زيد الوافي ، ج 16 ، ص 981 ، ح 16532 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 406 ، ح 34073 ، من قوله : « فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ؟ » ؛ وفيه ، ج 28 ، ص 239 ، ح 34653 ، إلى قوله : « وما قاءها حتّى شربها » ؛ البحار ، ج 40 ، ص 312 ، ح 67.
(10) هكذا في « ع ، جت ». وفي « بف ، جد » وحاشية « م » : « الحكم أبي عقيلة ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والمطبوع : « الحكم بن أبي عقيل ».
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن الحكم أخي أبي عقيلة ، والحكم أخو أبي عقيلة هو المذكور في رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2253. لاحظ أيضاً ما قدّمناه ذيل ح 13216.




