14581 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ؟
قَالَ : « يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (1) ». (2)
22 بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا
14582 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ (3) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ (4)
__________________
(1) في الوافي : « العلّة فيه غير ظاهرة ، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله ، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه ، وإنّما المدار فيه على البصر ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 255 ، ح 664 ؛ معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16535 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ، ذيل ح 34057.
(3) ورد الخبر في الفقيه ، عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، كما ورد في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين ، وفي الاستبصار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام. والمراد من ابن يقطين في سند التهذيبين هو عليّ بن يقطين. والظاهر أنّ عنوان « جعفر بن عيسى بن يقطين » في سندنا محرّف من « جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ».
ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الكافي ، ح 13266 ، من رواية محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام.
ثمّ إنّه لم يثبت وجود أخٍ لأحمد بن محمّد بن عيسى يسمّى جعفراً. والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن أخيه جعفر بن عيسى ، فلا يخلو صدر سند التهذيبين من الخلل ، كما لايخفى. انظر على سبيل المثال : الفقيه ، ج 3 ، ص 110 ، ح 3429 ؛ وج 4 ، ص 209 ، ح 5486 ؛ رجال الكشّي ، ص 223 ، الرقم 399 ؛ ص 302 ، الرقم 554 ؛ ص 487 ، الرقم 924 ؛ وص 555 ، الرقم 1048.
(4) في « ع ، ن ، ك » : « وليس ».




