عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (1) فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ (2) رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ (3) ، فَقَالَ : « تَجُوزُ (4) شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ». (5)
21 بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمى وَالْأَصَمِّ
14579 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمى؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ (6) ». (7)
14580 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْأَعْمى : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ (8) ». (9)
__________________
(1) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(2) في « ك » : « شهادته ».
(3) في « بف » : « لم اشهد ».
(4) في « بف » : « يجوز ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ح 669 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1018 ، ح 16597 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 405 ، ذيل ح 34071.
(6) في « ن » : « ثبت ». وفي الوافي : « يعني إذا كان على أمر ثابت عنده ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 663 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 260 مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16533 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ، ذيل ح 34056.
(8) في « ن » : « ثبت ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 662 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16534 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ذيل ح 34055.




