20 بَابٌ
14577 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ (1) : لَمْ أُشْهِدْهُ ، فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ (2) أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً (3) ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ (4) عَدَالَةً فِيهِمَا (5) ». (6)
14578 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
__________________
سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص 349 ، صدر ح 219 ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام. وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 33 ، ح 23612 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 312 ، ذيل ح 24675.
(1) في الفقيه ، ح 3353 : + « إنّي ».
(2) في « بح » وحاشية « جت » والفقيه ، ح 3353 : « كانت ».
(3) في حاشية « جت » والفقيه ، ح 3353 : « عدالتهما واحدة ».
(4) في « بح » وحاشية « جت » : « الشهادة ». وفي « بف » : « شهادة ».
(5) في « بح » : « فيهما ». وفي الفقيه ، ح 3353 والتهذيب : « عدالة فيهما ».
وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 256 : « قوله : « لم اشهده ، أي أعلم أنّه كاذب فيما ينسب إليّ أوّلاً أعلم الآن حقيقة ما يقول ، ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال ، ولعلّه أظهر كما فهمه القوم. وأمّا الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين ، وقالوا : لو كذّب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخّرين هو أنّه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ، ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شكّ في الأصل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقاً ، ومنهم من قال به بعد الحكم ، فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقاً. والأوّل أقوى ؛ لصحّة الخبر ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ح 670 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 70 ، ح 3353 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، ح 3351 الوافي ، ج 16 ، ص 1019 ، ح 16598 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 405 ، ذيل ح 34072.




