أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟
فَقَالَ (1) : « لَا ، إِلاَّ أَنْ لَايُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ ، فَإِنْ (2) لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا تَبْطُلُ (3) وَصِيَّتُهُ ». (4)
14576 / 8. ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )؟
قَالَ : فَقَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ».
قَالَ : « فَإِنَّمَا (6) ذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ (7) غُرْبَةٍ ، فَطَلَبَ (8) رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلى وَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ (9) مُسْلِمَيْنِ ، فَلْيُشْهِدْ (10) عَلى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا ». (11)
__________________
(1) في « م ، جت » : « قال ».
(2) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(3) في « جد » : « ولا يبطل ».
(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 654 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 978 ، ح 16522 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 309 ، ح 24669.
(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
(6) في الوافي : « فقال : إنّما ».
(7) في الوافي والتهذيب ، ح 718 : « بأرض ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيطلب ». وفي الوافي : « وطلب ».
(9) في « جت » : + « رجلين ».
(10) في « ع ، م ، بن ، جد » : « فيشهد ».
(11) التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 655 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 179 ، ح 718 ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، صدر ح 13101 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 192 ، صدر ح 5436 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 178 ، صدر ح 715 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 47 ، ح 3300 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة. التهذيب ، ج 9 ، ص 178 ، ح 716 ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 348 ، صدر ح 218 ، عن عليّ بن




