أَتَجُوزُ (1) شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ عَلى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ (2) ». (3)
14574 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (4) قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَايُوجَدُ (5) فِيهَا مُسْلِمٌ (6) ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى (7) الْوَصِيَّةِ ». (8)
14575 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (9) ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ (10) : هَلْ (11) تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ (12) مِنْ غَيْرِ
__________________
(1) في « بف » : « أيجوز ».
(2) في الوافي : « يعني هو على ما كان عليه فيما شهده ».
(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 656 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 18 ، ح 52 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 659 و 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 18 ، ح 54 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام. راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 661 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 19 ، ح 56 الوافي ، ج 16 ، ص 979 ، ح 16526 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 387 ، ح 34022.
(4) المائدة (5) : 7.
(5) في التهذيب ، ج 6 : « ولا يوجد ».
(6) في الكافي ، ح 13098 : « في بلد ليس فيه مسلم » بدل « في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ».
(7) في الوسائل : « في ».
(8) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، ح 13098 ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 653 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 9 ، ص 180 ، ح 725 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. راجع : علل الشرائع ، ص 508 ، ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 94 ، ح 1 الوافي ، ج 24 ، ص 33 ، ح 23611 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 390 ، ح 34030.
(9) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « م ، بف ، جد » والوسائل والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح 75.
(10) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « ملّة ».
(11) في « ل » : « هل ».
(12) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « مسلم ».




