مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 607 من 782

19 بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

14569 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ (1) ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ (2) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». (3)

14570 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (4) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ (5)؟

قَالَ : فَقَالَ (6) : « لَا تَجُوزُ إِلاَّ عَلى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (7) غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ (8) ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (9) ». (10)

__________________

(1) في الوافي عن بعض النسخ : « أهل الذمّة ».

(2) في الوافي والتهذيب : « أهل الملل ».

(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 651 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 308 الوافي ، ج 16 ، ص 977 ، ح 16520 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 386 ، ح 34017.

(4) في الوسائل ، ح 34018 : « عن يونس ». والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن‌زرعة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 300 301 ؛ وص 327 328.

(5) في « م » : « أهل الذمّة ».

(6) في « م ، جد » : « قال ».

(7) في « ل ، بح ، جت » : « لم يجد ». وفي « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح 34031 : « لم يوجد ».

(8) في « ن » : « لا يصحّ ».

(9) في الوافي : « إن قيل : كما لا يصلح ذهاب الحقّ في الوصيّة كذلك لا يصلح في غيرها ، فَلِمَ خصّ الجواز بها؟ قلنا : إنّ المستشهد في الوصيّة لا يبقى حتّى يستشهد بعد ذلك من وجد ، وأيضاً لا يعلم أحد ما في قلبه إلاّ أن يستشهد ، بخلاف غيرها ، فإنّ المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين ، ولعلّهُ لا يقع إنكار حتّى يحتاج إلى شاهد ».

(10) التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 652 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد

الصفحة 607 من 782