عَنْ أَحَدِهَمِا عليهما السّلام (1) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (2) الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ : تُقْبَلُ (3) شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَمَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ : « يَجِيءُ ، وَيُكْذِبُ (4) نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَيَقُولُ : قَدِ افْتَرَيْتُ عَلى فُلَانَةَ ، وَيَتُوبُ مِمَّا قَالَ (5) ». (6)
14568 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَحْدُودِ : إِنْ (7) تَابَ تُقْبَلُ (8) شَهَادَتُهُ؟
فَقَالَ : « إِذَا تَابَ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ ، وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذلِكَ ». (9)
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أبي عبدالله عليهالسلام » بدل « أحدهما عليهما السّلام ».
(2) في التهذيب : + « الرجل ».
(3) في « ن » : « يقبل ». وفي « جت » : « أتقبل ».
(4) في « ع ، ك ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيكذب ».
(5) في الوافي : « إن قيل : أرأيت إن كان صادقاً فيما رماهنّ به فهل يجوز له أن يكذّب نفسه ، مع أنّه يصير بذلك كاذباً؟ قلنا : نعم يجوز له تكذيب نفسه وإن كان صادقاً فيه ؛ بل يجب لأنّ توبته لا تتمّ إلاّبذلك ، وذلك لأنّ صدقه بالرمي كذب عند الله تعالى كما قال سبحانه : ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) [ النور (24) : 13 ] ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 617 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 36 ، ح 122 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 1004 ، ح 16580 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 384 ، ح 34011.
(7) في « بف ، بن » والوسائل : « إذا ».
(8) في « بن » والوسائل والتهذيب : « أتقبل ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 616 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 36 ، ح 121 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 1003 ، ح 16579 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 385 ، ح 34014.




