عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ ». (1)
14561 / 13. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (2) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ».
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « لِأَنَّهُ لَايُؤْمَنُ (3) عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَذلِكَ (4) لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ ». (5)
14562 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ (6) : هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
فَقَالَ : « كَانَ أَبِي عليهالسلام لَايَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ ». (7)
18 بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِ
14563 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
__________________
(1) التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 607 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص 143 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يجيز سائق الحاجّ » الوافي ، ج 16 ، ص 1000 ، ح 16568 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 381 ، ح 34004.
(2) لم يثبت رواية حمّاد بن عثمان عن حريز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4342 و 7000. والمتكرّر في الأسناد رواية حمّاد بن عيسى عن حريز [ بن عبد الله ]. والظاهر أنّ حمّاد بن عثمان في السند محرّف من حمّاد بن عيسى.
(3) في حاشية « جت » : « لا يؤتمن ».
(4) في « جت » : « ذلك » بدون الواو.
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 608 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 1001 ، ح 16570 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 382 ، ح 34006.
(6) في الوسائل : « بكفّه ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 609 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد ، ص 298 ، ح 1172 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1001 ، ح 16571 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 382 ، ح 34005.




