مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 601 من 782

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى (1) وَفِيهِمْ وَلَدُ زِنى (2) ، لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّهُ لَاتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يَؤُمُّ النَّاسَ ». (3)

14557 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تُقْبَلُ (4) شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الشَّاهَيْنِ (5) ، يَقُولُ : لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، مَاتَ وَاللهِ شَاهٌ ، وَقُتِلَ وَاللهِ (6) شَاهٌ ، وَمَا مَاتَ وَمَا قُتِلَ (7) ». (8)

14558 / 10. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (9) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (10) عليه‌السلام ، قَالَ (11) :

__________________

(1) في « بن » : « بالزنى على رجل » بدل « على رجل بالزنى ».

(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » والمطبوع : « الزنى ».

(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 614 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص 191 الوافي ، ج 16 ، ص 1002 ، ح 16574 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 376 ، ح 33986.

(4) في « ن ، بح » : « لا يقبل ». وفي « بف » : « لا تجوز ».

(5) في الوافي : « اريد بصاحب الشاهين اللاعب بالشطرنج ».

(6) في « ل » : « ولا لله ».

(7) في « ع ، ك‍ ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « ولا قتل ». وفي الفقيه ، ح 3291 : « مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهُه ، ما مات ولا قتل ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : مات والله شاه ، أي مع أنّه يقامر يحلف ، وقد نهى الله عنه ، وكذا يكذب وهو قبيح. ولعلّ هذه الوجوه الاستحسانيّة إنّما اوردت إلزاماً على العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعيّة ، وإلاّ فالمجاز ليس بكذب. وفي الفقيه : « والله تعالى ذكره شاهه ، ما مات ولا قتل » ولا يبعد أن يكون الصدوق فسّر الخبر بذلك فراراً عمّا ذكرنا ، مع أنّه لا ينفع كما لايخفى ».

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 604 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 43 ، ح 3291 ، معلّقاً عن العلاء بن سيابة. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3282 ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 260 الوافي ، ج 16 ، ص 998 ، ح 16564 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 380 ، ح 34002.

(9) ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 46 ، ح 3397 ، عن محمّد بن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام. فالمراد من « بهذا الإسناد » هو كلّ سند الخبر المتقدّم.

(10) في الوافي عن بعض النسخ : « أبي عبد الله ».

(11) في « ن » : « يقول ».

الصفحة 601 من 782