فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (1) ». (2)
13739 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ (3) عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (4) جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (5) الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا (6) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ (7) عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَتُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي (8) ». (9)
__________________
(1) في المرآة : « يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 95 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 210 ، ح 785 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي. الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5003 ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج 15 ، ص 320 ، ح 15143 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 120 ، ح 34369.
(3) في « جد » : « وثب ».
(4) في « م ، بح » : « خمسون ».
(5) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « وعلى ».
(6) في « بف » والوسائل : « إن » بدون الواو. وفي « بح » والوافي والتهذيب : « ونكح عشر قيمتها إن كانت بكراً » بدل « وإن كانت بكراً عشر قيمتها ».
(7) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فنصف ».
(8) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 297 : « في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكراً » ولعلّه أظهر. ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلاّ فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليهالسلام : « يطرح عنها » من نصيب الحرّيّة أيضاً فلا تحدّ مطلقاً ، ثمّ الموافق لُاصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسراً. وأيضاً الأوفق لُاصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وطء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلاّ أن يقال : يعتق جميعاً ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، والله يعلم ».
(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 30 ، ح 99 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15140 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 118 ، ح 34365.




