14548 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَا (2) يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ ». (3)
17 بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ
14549 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ : فَقَالَ (5) : « الظَّنِينُ (6) وَالْمُتَّهَمُ (7) ».
قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : « ذلِكَ (8) يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ». (9)
__________________
(1) في الاستبصار : « أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ».
(2) في « ك » : « لا ».
(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 624 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 21 ، ح 62 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 260 ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 44 ، ح 3292 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 676 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 21 ، ح 62 الوافي ، ج 16 ، ص 992 ، ح 16551 ؛ الوسائل ، ح 27 ، ص 372 ، ح 33975.
(4) ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 601 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. لكن لمترد عبارة « عن أبيه » في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الصواب.
(5) في « بف » : « فقال ».
(6) قال ابن الأثير : « فيه : لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة : التهمة ». النهاية ، ج 3 ، ص 163 ( ظنن ).
(7) في الفقيه : + « والخصم ».
(8) في « بح » : « ذاك ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 601 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس. الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3281 ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص 160 ، صدر ح 411 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى قوله : « والمتّهم ». وفيه ، ص 159 ، ح 407 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم ». راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ،




