14547 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : هَلْ تُقْبَلُ (1) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ عليهالسلام : « إِذَا شَهِدَ مَعَهُ (2) آخَرُ عَدْلٌ (3) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ ».
وَكَتَبَ (4) : أَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً (5) بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلى (6) غَيْرِهِ (7) وَهُوَ الْقَابِضُ (8) لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ (9) ، وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ (10) بِقَابِضٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ (11) ، يَنْبَغِي (12) لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ ».
وَكَتَبَ (13) : أَوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ (14) مَعَ شَاهِدٍ (15) آخَرَ عَدْلٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ (16) ». (17)
__________________
(1) في « جد » : « يقبل ».
(2) في « ن » : + « رجل ».
(3) في « بح » : « عدل ».
(4) في الوافي والوسائل : + « إليه ».
(5) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صغير أو كبير ».
(6) في الوافي : « على ».
(7) في الوسائل : « بحقّ له على الميّت أو على غيره ».
(8) في « ن » : « القابص » في الموضعين.
(9) في الوسائل : « للصغير » بدل « للوارث الصغير ».
(10) في الوافي : « لكبير ».
(11) في « بف » : « نعم ».
(12) في « ن » : « فيه فينبغي » بدل « ينبغي ». وفي الوسائل والفقيه : « وينبغي ».
(13) في الفقيه : + « إليه ».
(14) في الوافي والفقيه : + « بدين ».
(15) في « ن ، جت » : « شهادة ».
(16) في الوافي : « إنّما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأنّ الدعوى على الميّت ، وأمّا في المسألة الاولى فلعلّه للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة. ويحتمل سقوط لفظة : « وإلاّ » بين قوله : « معه آخر عدل » وقوله : « فعلى المدّعي ».
(17) الفقيه ، ج 3 ، ص 73 ، ح 3362 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 626 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 989 ، ح 16545 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 371 ، ح 33973.




