16 بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ
14545 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى (1) وَاحِدٍ؟
قَالَ : « لَا تَجُوزُ (2) شَهَادَتُهُمَا ». (3)
14546 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (4) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَخَذُوا (5) اللُّصُوصَ ، فَشَهِدَ (6) بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ؟
قَالَ : « لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ (7) اللُّصُوصِ ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ (8) ». (9)
__________________
(1) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « عن ».
(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجوز ». وفي « بح » بالتاء والياء معاً.
(3) الوافي ، ج 16 ، ص 991 ، ح 16546 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 369 ، ح 33969.
(4) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » وحاشية « م ، بف ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد عن الحسين ». وفي « ع ، ن » : « أحمد بن محمّد بن الحسين ». ولا نعرف في هذه الطبقة من يعنون بهذا العنوان.
هذا ، وقد ورد في الكافي ، ح 725 رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن أسباط.
(5) في « بن » والوسائل : « وأخذوا ». وفي الوافي والفقيه : « فاخذ ».
(6) في « ك » : « وشهد ».
(7) في « ن » : « من ».
(8) في الوافي : ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 625 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3283 ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج 16 ، ص 992 ، ح 16550 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 369 ، ح 33970.




