مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 594 من 782

فَقَالَ (1) : « تَجُوزُ ». (2)

14543 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ». (3)

14544 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَوْ قَالَ : سَأَلَهُ (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ (5) لِابْنِهِ (6) ، أَوِ الْأَخِ (7) لِأَخِيهِ (8)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (9) شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ (10) ». (11)

__________________

(1) في « بح ، بف ، جد » : « قال : فقال ».

(2) الوافي ، ج 16 ، ص 988 ، ح 16542 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 368 ، ح 33965.

(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 630 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي الوافي ، ج 16 ، ص 16538 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 367 ، ح 33963.

(4) في « ك‍ » : « سألت ». وفي « ن » : « سأله ».

(5) في « ع ، بح » والوسائل : « يشهد ».

(6) في « ك‍ » : « شهد ابنه ». وفي الفقيه والتهذيب : « أو الأب يشهد لابنه ».

(7) في « ك‍ » : + « شهد ».

(8) في الفقيه : + « أو الرجل لامرأته ».

(9) في « جت » : « أجازت ». وفي الفقيه : « تقبل ».

(10) قال الشهيد الثاني ما خلاصته : « لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلاّشهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس. وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد؟ وجهان ». المسالك ، ج 14 ، ص 194 195.

(11) التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 631 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16539 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 367 ، ح 33964.

الصفحة 594 من 782