14540 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَوْ قَالَ (1) : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (2) شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ (3) ». (4)
15 بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ
14541 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « تَجُوزُ (5) ». (6)
14542 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟
__________________
(1) في التهذيب : « أنّه قال » بدل « أو قال ».
(2) في « ن » : « تجوز ».
(3) في الوافي : « وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه » بدل « لامرأته ».
(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 628 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16539 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 366 ، ح 33961.
(5) في « ل ، جت » : « يجوز ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 632 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 247 ، صدر ح 629 ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 260 ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 286 ، ح 790 ؛ والجعفريّات ، ص 143 الوافي ، ج 16 ، ص 988 ، ح 16541 ؛ الوسائل ، ح 27 ، ص 368 ، ذيل ح 33965.




