مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 593 من 782

14540 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَوْ قَالَ (1) : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (2) شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ (3) ». (4)

15 بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ‌

14541 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « تَجُوزُ (5) ». (6)

14542 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟

__________________

(1) في التهذيب : « أنّه قال » بدل « أو قال ».

(2) في « ن » : « تجوز ».

(3) في الوافي : « وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه » بدل « لامرأته ».

(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 628 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16539 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 366 ، ح 33961.

(5) في « ل ، جت » : « يجوز ».

(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 632 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 247 ، صدر ح 629 ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 260 ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 286 ، ح 790 ؛ والجعفريّات ، ص 143 الوافي ، ج 16 ، ص 988 ، ح 16541 ؛ الوسائل ، ح 27 ، ص 368 ، ذيل ح 33965.

الصفحة 593 من 782