عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ (1) صَاحَ أَمْ (2) لَمْ يَصِحْ (3) ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَايَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ (4) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ ». (5)
14 بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ
14539 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (6) : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ (7) ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا (8) ». (9)
__________________
(1) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « في الصبيّ ».
(2) في « بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو ».
(3) في المرآة : « قوله عليهالسلام : صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضاً ».
(4) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 268 ، ح 721 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 93 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 961 ، ح 16478 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33920.
(6) في « بح » : « قال ».
(7) في « جت » : « لزوجته ».
(8) في الوافي : + « وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ».
وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 243 : « قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، والزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد. وقوله عليهالسلام : « إذا كان معها غيرها » لعلّ المعنى أنّ شهادتها إنّما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 627 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي. وفيه ، ص 247 ، ح 629 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 260 ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16538 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 366 ، ح 33960.




