مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 590 من 782

وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ (1) فِي (2) الرَّجْمِ ».

قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ؟ قَالَ : « لَا ». (3)

14535 / 11. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (4) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (5) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلاَّ امْرَأَةٌ : أَتَجُوزُ (6) شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَاتَجُوزُ؟

فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ (7) ». (8)

14536 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ (9) ، قَالَ :

__________________

(1) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فلا يجوز ».

(2) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن ، جد » والوسائل : « في ».

(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 74 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وراجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 712 الوافي ، ج 16 ، ص 955 ، ح 16459 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33919.

(4) في « بن » والوسائل : « بن عثمان ».

(5) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح 722 : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(6) في التهذيب ، ح 728 والاستبصار ، ح 94 و 100 : « تجوز » بدون همزة الاستفهام.

(7) في المرآة : « ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة ».

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 722 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 94 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 728 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 100 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 731 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 105 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 963 ، ح 16486 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 355 ، ح 33922.

(9) هكذا في « ن ، بف ». وفي « ع ، ك‍ » : « الخارقي ». وفي « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « الحارقي ». وفي « ل ، م ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « الحارثي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 2152 ، فلاحظ.

الصفحة 590 من 782