عَيْبٍ لَايَرَاهُ الرَّجُلُ (1) ». (2)
14533 / 9. عَنْهُ (3) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ (4) فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ (5) فِي ذلِكَ (6) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ (7) ».
وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَايَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ (8) ». (9)
14534 / 10. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ ».
قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ (10) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ
__________________
(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع والوافي : « الرجال ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 271 ، ح 732 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص 80 ، ذيل ح 178 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 960 ، ح 16475 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33917.
(3) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(4) في « ل ، ن ، بن » والوسائل : « ولا يجوز ».
(5) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويجوز ».
(6) في « بن » : + « شهادة ».
(7) في « ك ، ل ، م ، جد » : « وامرأتين ».
(8) في المرآة : « قوله عليهالسلام : في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 70 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج 16 ، ص 957 ، ح 16467 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33918.
(10) في الوافي : « كانت ( كانوا خ ل ) ».




