مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 588 من 782

14531 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ (2) : لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ. (3) ‌

وَقَالَ (4) : سَأَلْتُهُ (5) عَنِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؟

قَالَ : فَقَالَ (6) : نَعَمْ ، فِي الْعُذْرَةِ وَالنُّفَسَاءِ. (7)

14532 / 8. يُونُسُ (8) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ ، وَكُلِّ‌

__________________

إلى قوله : « أن ينظروا إليه » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح 10685 الوافي ، ج 16 ، ص 953 ، ح 16453 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 352 ، ح 33915.

(1) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل. وفي « م ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم‌ذيل ح 75.

(2) في « م ، جد » : « قال ».

(3) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6293 ، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 724 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 96 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، صدر ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، صدر ح 97 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6294 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1914 ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « في الهلال ». الخصال ، ص 586 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 262 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 959 ، ح 16472 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33916.

(4) في « بف » والوافي : « قال » بدون الواو.

(5) في « ل ، بف » والوافي : « وسألته ».

(6) في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 727 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 99 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ذيل ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ذيل ح 97 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام الوافي ، ج 16 ، ص 959 ، ح 16472 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33916.

(8) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

الصفحة 588 من 782