14530 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (1) : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي (2) رَجْمٍ؟
قَالَ (3) : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا (4) لَايَسْتَطِيعُ (5) الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ (6) شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ». (7)
__________________
وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصناً ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة. والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضاً. كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني ».
(10) التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 704 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 72 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10668 الوافي ، ج 16 ، ص 953 ، ح 16453 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33912.
(1) في « بف » : « له ».
(2) في الوسائل : « في ».
(3) في « بف » والوافي : « فقال ».
(4) في « بف » : « فيمن ».
(5) في الوسائل : « لا تستطيع ».
(6) في « بح » : « ويجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 705 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 73 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 51 ، ح 3309 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 281 ، ح 773 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 25 ، ح 80 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ،




