14528 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ (1) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا (2) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ (3) فِي الرَّجْمِ ». (4)
14529 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَايَسْتَطِيعُ (5) الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ (6) إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ (7) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ (8) فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ (9) ». (10)
__________________
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السّلام الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910.
(1) في « ل » : « كانت ».
(2) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».
(3) في « ك ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم تجز ».
(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 703 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 71 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ، ح 4993 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 26 ، ح 80 ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 267 ، ح 713 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 27 ، ح 84 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 712 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 27 ، ح 83 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 957 ، ح 16466 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33911.
(5) في « ن ، جت » : « لم يستطع ».
(6) في « بن » والوسائل : « النظر ».
(7) في « بح » : « ويجوز ».
(8) في « جد » : « ولا يجوز ».
(9) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 239 : « المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين




