مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 585 من 782

وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ (1) فِي الْمَنْفُوسِ (2) ، وَالْعُذْرَةِ (3) ». (4)

14527 / 3. وَ (5) حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ (6) أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ (7) :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (8) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ (9) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ (10) ». (11)

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح 3310 والتهذيب ، ح 723. وفي المطبوع : + « في الدين و ».

(2) « المنفوس » : المولود. النهاية ، ج 5 ، ص 95 ( نفس ).

(3) « العذرة » : البكارة. المصباح المنير ، ص 399 ( عذر ).

وفي الوافي : « الظاهر أنّ شهادتهنّ بالولادة والولد تشمل كلّ ما يتعلّق بهما ، ويأتي بعضه صريحاً ».

(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 52 ، ح 3310 ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 103 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 308 ، وتمام الرواية فيه : « يجوز شهادة القابلة وحدها » الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910.

(5) كان هذا الخبر في المطبوع جزءاً من الحديث السابق. وعبارة « وحدّثني ... » من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء.

(6) في « بف » : + « عنه ».

(7) في « ع » : « أخبره ».

(8) في « ل ، ن ، بف » : « أخبره أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

(9) في الكافي ، ح 14508 والوسائل ، ح 33754 والفقيه ، ح 3321 والتهذيب ، ح 739 والاستبصار ، ح 107 : « مع يمين الطالب في الدين » بدل « في الدين مع يمين الطالب ».

(10) في حاشية « جت » : « لحقّه ».

(11) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 14508 ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السّلام. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 107 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السّلام. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 701 ؛ وص 271 ، ح 734 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 22 ، ح 69 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 53 ، ح 3315 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السّلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل ». الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3321 ، معلّقاً عن

الصفحة 585 من 782