مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 584 من 782

وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (1) : قُلْنَا (2) : أَتَجُوزُ (3) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟

فَقَالَ (4) : « فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : لَايَبْطُلُ (5) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (6) ». (7)

14526 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن (8) شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟

فَقَالَ (9) : « تَجُوزُ (10) إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ ».

قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » (11).

وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ؟

قَالَ : « تَجُوزُ (12) شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ ».

__________________

(1) في حاشية « م » والوافي والتهذيب : « قالا ».

(2) في « ن » : « قلت ».

(3) في « بح » : « أيجوز ». وفي الوافي : « تجوز » بدون همزة الاستفهام.

(4) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(5) في حاشية « بف » والوافي والاستبصار : « لا يطلّ ».

(6) في المرآة : « حمله الشيخ في التهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت. والمشهور عدم القبول ». وانظر : التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ذيل الحديث 711.

(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 711 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 26 ، ح 82 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 709 و 710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 77 و 78 ؛ والجعفريّات ، ص 118 الوافي ، ج 16 ، ص 958 ، ح 16468 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 350 ، ح 33909 ؛ وج 29 ، ص 138 ، ح 35333.

(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « هل تقبل » بدل « عن ».

(9) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(10) في « بح » : « يجوز ».

(11) التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 280 ، ح 769 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 25 ، ح 79 الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910.

(12) في « جت » بالتاء والياء معاً في الموضعين.

الصفحة 584 من 782