سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ (1) : « إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ (2) جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا (3) أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ : هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَانُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ (4) ». (5)
14524 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ (6) :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : تَجُوزُ (7) شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ (8) أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ ». (9)
13 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَايَجُوزُ
14525 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « قال ».
(2) في الوسائل : « فإنّه ».
(3) في « بف » : « أكتمها ».
(4) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قوله عليهالسلام : « ذلك » تعليلاً لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهاداً بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 633 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 15 ، ح 41 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 109 ، ح 3428 الوافي ، ج 16 ، ص 967 ، ح 16501 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33896.
(6) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « بريد [ بن معاوية ] ».
(7) في « بح » : « يجوز ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(8) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 16 ، ح 43 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ح 3295 الوافي ، ج 16 ، ص 967 ، ح 16500 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33895.




