14521 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ (1) تَجُوزُ (2) شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ؟
قَالَ (3) : « يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (4) ». (5)
12 بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ
14522 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَابَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً (6) ». (7)
14523 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ
__________________
(1) في « ل ، بن » والوسائل : « هل ».
(2) في « جد » : « يجوز ».
(3) في « بح » : « فقال ».
(4) في « ك ، بف » والتهذيب : + « منه ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 649 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 973 ، ح 16514 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 344 ، ح 33891.
(6) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 237 : « اختلف أصحابنا في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال ، فقيل : تقبل مطلقاً ، ويظهر من المصنّف أنّه المختار عنده. وقيل : لا تقبل مطلقاً ، وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامّة. وقيل : تقبل مطلقاً إلاّعلى مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا. وقيل : إلاّلمولاه ، وقيل بقبولها على مثله وعلى الكافر ، وعدم قبولها على الحرّ المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد. وقيل : تقبل إلاّلمولاه ، وإليه ذهب أبو الصلاح. والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان في الأوّل قوّة ، والله يعلم ».
(7) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ضمن ح 14506 ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 15 ، ح 42 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 273 ، ضمن ح 747 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 34 ، ضمن ح 117 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 110 ، ضمن ح 3428 ، بسند آخر عن أبي عن جعفر عليهالسلام. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ذيل ح 3295 الوافي ، ج 16 ، ص 967 ، ح 16499 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33894.




