11 بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
14516 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (1) ، قَالَ :
سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ : مَتى تَجُوزُ (2) شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟
فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
قَالَ : قُلْتُ (3) : وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ (4) عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ (5) (6)
14517 / 2. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : يَجُوزُ (7) شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟
قَالَ (8) : « نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ». (9)
__________________
ح 16616 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 339 ، ح 33878.
(1) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّمغير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 75.
(2) في « بح ، جت » : « يجوز ».
(3) في « ع ، جت » : « وقلت ».
(4) في الوافي : « ابنة ».
(5) في الوافي : « في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحداً في كلّ شيء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالباً ؛ إلاّ أنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم ».
وفي المرآة : « لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 644 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 972 ، ح 16512 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 75 ، وفيه قطعة منه ؛ وج 27 ، ص 344 ، ح 33890.
(7) في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تجوز ».
(8) في « بف » والوافي : « فقال ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 645 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ،




