مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 579 من 782

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ (1) ». (2)

14515 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ لَهُ (4) : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ (5) عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ (6) عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللهُ لَهُ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا (7) أَنَّهُ لَايَقْدِرُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ (8) ظُلْمَهُ ». (9)

__________________

(1) في « بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل : « التدنيس » ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهماً عند الناس بذلك.

(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 694 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 74 ، ح 3363 ، مرسلاً الوافي ، ج 16 ، ص 1038 ، ح 16639 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 337 ، ح 33875.

(3) ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 693 ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد. والمذكورفي بعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 179 ، الرقم 470 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 217 ، الرقم 319 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 357 وص 368. فعليه ما ورد في « جد » من « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » محرّف بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن خالد ».

(4) في « بف » والوافي والتهذيب : « عن » بدل « قلت له ».

(5) في « بف » والوافي والتهذيب : « وقد علم الله أنّها ليست ».

(6) في « بف » والتهذيب : « يدفعه ».

(7) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « عرفوه ».

(8) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 234 : « قوله عليه‌السلام : لا يجوز ، لعلّه عليه‌السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى. وقوله عليه‌السلام : « ولا ينوي » إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعاً إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار. ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضاً لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معاً ، وهو بعيد. ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضاً بعيد ».

(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 693 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 1028 ،

الصفحة 579 من 782