أَفَنَشْهَدُ (1) عَلى هذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ (2) وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ (3) أَحْدَثَ شَيْئاً؟
قَالَ (4) : « فَكُلَّمَا (5) غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ غَابَ عَنْكَ ، لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ (6) ». (7)
10 بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ
14514 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ (8) ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ (9) لَيْسَ (10) عَلَيْهِ (11) شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ ، يَجُوزُ لَنَا (12) إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ (13) الزُّورِ إِذَا خُشِيَ (14) ذَهَابُهُ؟
__________________
(1) في « بح ، جت » والتهذيب ، ج 6 : « فنشهد » بدون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « أفشهد ». وفي « ن » : « أفيشهد ».
(2) في « م » : « كلّفنا ».
(3) في « م » : « لا نعلم ». وفي « بن » والوافي والوسائل : + « أنّه ».
(4) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(5) في « ل ، بن » والوسائل : « كلّما ».
(6) في « بن » والوسائل : « به ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لم تشهد عليه ، الأظهر أنّه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون عليهالسلام فرّق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى. ولعلّ الأوّل أظهر ، فيدلّ الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب. وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظنّ خلافه ، بل الشكّ أيضاً في محلّ الشكّ ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 262 ، ح 698 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 7 ، ص 131 ، ح 752 ، بسنده عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : « أفنشهد على هذا قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1034 ، ح 16633 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 336 ، ح 33873.
(8) في « بن » والتهذيب : « حقّه ».
(9) في « بف » والفقيه والتهذيب : « أن ».
(10) في « ل ، بح » والوسائل والفقيه والتهذيب : + « له ».
(11) في التهذيب : « عليّ ».
(12) في الفقيه : « أيجوز له » بدل « يجوز لنا ».
(13) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « بشهادات ».
(14) في « ن » : « أخشى ».




