مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 576 من 782

وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً (1) ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ.

فَقَالَ : « اشْهَدْ بِمَا (2) هُوَ (3) عِلْمُكَ (4) ».

قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ (5).

قَالَ (6) : « احْلِفْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى عِلْمِكَ (7) ». (8)

14512 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى (9) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : يَكُونُ (10) لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ (11) ، وَلَيْسَ (12) كُلُّهَا يُجِيزُهَا (13) الْقُضَاةُ عِنْدَنَا (14)؟

__________________

(1) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ميراثه ».

(2) في « بف » والوافي : « فإنّما ».

(3) في « بف » والتهذيب : + « على ».

(4) في « ك‍ » : « عليك ».

(5) في التهذيب : « بغموس ». و « الغموس » : الأمر الشديد الغامص في الشدّة. واليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها عالماً بأنّ الأمر بخلافه. القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 769 ( غمس ).

(6) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(7) في الوافي : « هذا الخبر في الكافي مضمر ، والغموس : الأمر الشديد الغامس في الشدّة ، ويأتي معنى آخر لليمين الغموس. إنّما هو على علمك ، يعني إنّما تشهد أو تحلف على ما تعلم من ذلك دون ما لا تعلم ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز إقامة الشهادة عند قضاة الجور ».

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 262 ، ح 696 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 1033 ، ح 16631 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 336 ، ح 33872.

(9) ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 262 ، ح 697 ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة هو ، عثمان بن عيسى.

(10) في الوافي : « يكون ».

(11) في « بف » والفقيه التهذيب : « الشهادة ».

(12) في « بف » والفقيه : « ليس » بدون الواو.

(13) في « بف ، بن » والفقيه : « تجيزها ».

(14) في الوافي : « يعني أنّ القضاة الذين عندنا لا يجيزون كلّ شهادة ، فهل لي أن أتوسّل في تحقيق شهادتي إلى حيلة ».

الصفحة 576 من 782