رَجُلٍ ، أَيَجُوزُ (1) لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟
قَالَ (2) : « نَعَمْ ».
قَالَ الرَّجُلُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَلَا (3) أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ ، فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ.
فَقَالَ لَهُ (4) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ ».
قَالَ : نَعَمْ.
فَقَالَ (5) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ (6) مِلْكاً لَكَ ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ : هُوَ لِي ، وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟ ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَوْ لَمْ يَجُزْ هذَا ، لَمْ يَقُمْ (7) لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (8) ». (9)
14511 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ (10) : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلى أَنَّ (11) هذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ
__________________
(1) في « م ، ن » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام.
(2) في « جد » : « فقال ».
(3) في « ن » : « أشهد أنّه في يده ولا ».
(4) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : « له ».
(5) في « جت » : + « له ».
(6) في « بف » : « ويكون ».
(7) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ما قامت » بدل « لم يقم ».
(8) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 232 : « لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجازة وغيرها من غير معارض. واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرّفة ، والأشهر الاكتفاء بها. ثمّ اختلف في التصرّف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضاً. ثمّ القائلون بالاكتفاء بالتصرّف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرّف ، واختار العلاّمة وأكثر المتأخّرين الاكتفاء بها ، وهذا الخبر حجّة لهم ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 695 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري الوافي ، ج 16 ، ص 1033 ، ح 16630 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 292 ، ح 33780.
(10) في الوافي والتهذيب : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ».
(11) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » : « أنّ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « عن » بدل « على أنّ ».




