مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 573 من 782

14507 / 6. بَعْضُ أَصْحَابِنَا (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ (2) لِصَاحِبِ (3) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ». (4)

14508 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (5) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ (6) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ». (7)

__________________

الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 15 ، ح 42 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام ، وتمام الرواية في كلّها : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ». وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 273 ، ح 747 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 34 ، ح 117 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 109 ، ح 3428 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ح 3295 الوافي ، ج 16 ، ص 946 ، ح 16444 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 265 ، ح 33737 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 301 ، ح 60.

(1) في « ك‍ » : « عدّة من أصحابنا ». ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد.

(2) في « بف » : « شهدت ».

(3) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لطالب ».

(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 738 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 106 ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد. الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3320 ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 951 ، ح 16449 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 271 ، ح 33755.

(5) في الكافي ، ح 14526 : + « بن عثمان ».

(6) في الكافي ، ح 14526 والتهذيب ، ح 723 والاستبصار ، ح 95 : « في الدين مع يمين الطالب » بدل « مع يمين الطالب في الدين ».

(7) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح 14526 ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 107 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ذيل ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ذيل ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3321 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 16 ، ص 951 ، ح 16448 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 271 ، ح 33754.

الصفحة 573 من 782